السؤال
سئل: في رجلٍ مات عن زوجته وعن أولادٍ خمسةٍ من غيرها، وله حصّة في مكانٍ باعها حال حياته لأحد أولاده بثمنٍ معلومٍ، ووضع المشتري يده على الحصّة المرقومة، ثمّ بعد وفاة وليّهم حضرت الزّوجة وادّعت على أحد الأولاد المشتري بالحصّة المرقومة أنّها ملك مورّثها، وتريد أخذ نصيبها منها بين يدي الحاكم الشّرعيّ، فدفع دعواها بدعوى الشّراء للحصّة من والده حال حياته، وأنكرت ذٰلك وأثبت ذلك في وجهها بالبيّنة الشّرعيّة بين يدي الحاكم الشّرعيّ، وحكم بأنّ الحقّ في الحصّة للمشتري المذكور، فهل إذا كان الأمر كما ذكر يكون ذلك الحكم نافذًا على باقي الورثة، وتكون الحصّة المذكورة لأحد الأولاد المشتري لها المذكور، ولا حقّ لباقي الورثة فيها حيث ثبت ذلك بالوجه الشّرعيّ؟
الإجابة
أجاب: أحد الورثة ينتصب خصمًا عن الميّت في ما له وفي ما عليه، واشتراطهم في دعوى العين على أحد الورثة وانتصابه خصمًا عن الباقين كون العين في يده، استثنوا منه دعوى الدّفع كما هنا، فحيث أثبت الابن الشّراء من أبيه حال حياته في وجه زوجة أبيه الّتي هي أحد الورثة، كان الحكم عليها حكمًا على باقي الورثة، واللّه تعالى أعلم.