تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

نفاذ القضاء الظاهر والباطن بشهادة الزور في النكاح

السؤال
سُئِلَ: في رجل ادعى على امرأة نكاحاً لدى القاضي، وأقام شاهدين على ذلك، وقضي بالنكاح بينهما، ولم تكن محرَّمة بعدة، أو رِدَّة، أو رضاع، أو مُصاهرة، ولم تكن تحت زوج، ولم يعلم القاضي بكذب الشهود، فهل ينفذ القضاء ظاهراً وباطناً، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: حيث كان المحل قابلاً، والقاضي غير عالم بزُوْرِهم، ينفذ القضاء ظاهراً وباطناً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب النكاح. وكذا ينفذ القضاء ظاهراً وباطناً بشهادة الزور في الطلاق، والبيع، والشراء، والإقالة، والردّ بالعيب؛ لأن الدعوى في ذلك بسبب معيَّن يمكن إنشاؤه، وعند الإمامين وزفرَ والأئمة الثلاثة ينفذ ظاهراً فقط، وعليه الفتوى، اشرنبلالية». والمراد بالنفاذ ظاهراً: تسليمها له، وبالنفاذ باطناً: حِلُّ الجماع. وأما إذا ادعى بجارية بملك مطلق عن ذكر سبب، وبرهن زُوراً، وقضي له بها؛ لم تحل له باطناً بالإجماع، وكذا إذا ادعى بسبب لا يمكن إنشاؤه كإرث؛ لا ينفذ اتفاقاً، وكذا إذا كانت المرأة غير قابلة للنكاح كمعتدة، أو مرتدة، أو محرمة برضاع، أو مصاهرة أو كانت تحت زوج، أو علم القاضي بكذب الشهود لم ينفذ أصلاً؛ لأنه لا يقبل الإنشاء، كما في الشروح المعتبرة.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر