السؤال
سئل: في رجلٍ مات عن بنته وابني ابن عمه. فقسمت التركة بين الفريقين بالوجه الشرعي مع حضور الكل بمجلس القسمة على يد بيّنة من المسلمين. ثم ماتت بنته، فأراد أحد ابني ابن العم أخذ نصيبه من تركتها لموت ابن ابن العم الآخر. فأنكرت بنتها نسبه وأرادت حرمانه من ذلك، والرجوع عليه بما أخذه من تركة جدها. فهل لا يُجاب لذلك، ويُجاب هو لأخذ نصيبه من تركة أمه، سيما وهي تعلم استيلاءه على ما خصه من جدها، نخيلاً وثمراً وغير ذلك مدةً نحو خمس وعشرين سنة؟
الإجابة
أجاب: إذا أثبت العاصب المذكور ما يدّعيه من العصوبة للمتوفاة بالوجه الشرعي، يُقضى له بالميراث، حيث لا مانع، ولا يُرجع عليه بما ورثه من الجد، والحال هذه، والله تعالى أعلم.