السؤال
سُئِلَ: في امرأة ماتت عن أولاد أخت لأبوين وبنت أخ لأبوين، فكيف تقسم تركتها؟
الإجابة
أَجَابَ: لأولاد الأخت لأبوين الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، حصة أمهم، ولبنت الأخ لأبوين الثلثان حصة أبيها؛ اعتباراً لأصلهم عند محمد، وعليه غالب أصحاب المتون.