ميراث امرأة ماتت عن أولاد أخت وبنت أخ

السؤال
سُئِلَ: في امرأة ماتت عن أولاد أخت لأبوين وبنت أخ لأبوين، فكيف تقسم تركتها؟
الإجابة

أَجَابَ: لأولاد الأخت لأبوين الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، حصة أمهم، ولبنت الأخ لأبوين الثلثان حصة أبيها؛ اعتباراً لأصلهم عند محمد، وعليه غالب أصحاب المتون.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر