ميراث الزوجة وصداقها من الزوج الأول والثاني

السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته فقط وترك نصف بيت ولها عنده صداق معلوم ثم بعد انقضاء عدتها تزوجها رجل آخر واشترى ذلك الرجل النصف الثاني من البيت المذكور من مالكه ومكثت معه مدّة من السنين ثم مات عنها وعن ورثة من مستولدته ولها عنده صداق معلوم أيضا مكتتب به سند شرعي فهل يكون لتلك الزوجة أخذ ما يخصها من تركة الزوج الأول مع أخذ صداقها من تركته ومن تركة الثاني مع صداقها منها وإذا ادّعى ورثة الزوج الثاني بأن مورثهم اشترى ما يخص تلك الزوجة في نصف البيت المتروك عن الزوج الأول بغير إثبات شرعي لا عبرة بدعواهم ويكون لها ما يخصها من نصف البيت المذكور مع ما يخصها من الزوج الثاني بالفريضة الشرعية.
الإجابة

أجاب: نعم للزوجة أخذ ما يخصها بطريق الميراث من تركة زوجها الأول وأخذ صداقها الثابت في ذمته من تركته أيضا حيث لا مانع وكذا يكون لها أخذ نصيبها بطريق الإرث من تركة زوجها الثاني ودين صداقها الباقي بذمته من تركته أيضا ولا عبرة بدعوى ورثة الثاني شراء مورثهم ما يخصها في تركة زوجها الأول من ذلك البيت بدون إثبات شرعي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر