السؤال
سُئِلَ: فيما إذا مات العامل، وثمر شجر العنب حصرماً لم يستو، فهل لورثته أن يقوموا عليه إلى إدراكه أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم لهم أن يقوموا عليه إلى إدراكه، وإن أبي مالك الشجرة ذلك؛ دفعاً للضرر، وإن أراد ورثة العامل قطعه حصرماً، فللمالك الخيارات الثلاث: بين أن يقسموه على الشرط، أو يعطي قيمة نصيب العامل لورثته،
أو ينفق عليه ليرجع بما أنفقه؛ كما هو صريح «الهداية»، و«الملتقى»، وغيرهما.