مقدار صدقة الفطر وحكمها وشروطها وكيفية إخراجها

السؤال
سئل: من طرف منلا أفندي قاضي مصر عن صدقة الفطر ما مقدارها وما قيمة صدقة الفطر على كل شخص وما حكمها وما شرطها وما كيفية إخراجها.
الإجابة

أجاب: تجب صدقة الفطر على كل حر مسلم، ولو صغيراً، أو مجنوناً، فعلى وليهما إخراجها عنهما حتى لو لم يخرجها وجب الأداء بعد البلوغ والإفاقة بشرط أن يكون المزكي مالكاً لنصاب فاضل عن حاجته الأصلية.ووجوبها على الشخص عن نفسه وطفله الفقير وولده الكبير المجنون وعبده وأمته للخدمة ومدبره وأم ولده، ولو كان عبده كافراً لا تجب عليه عن زوجته وولده الكبير العاقل، ولو أدى عنهما بلا أذن أجراً كانا في عياله. وقدر الواجب نصف صاع من بر، أو دقيقه، أو سويقة، أو صاع من زبيب، أو تمر، أو شعير وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة، أو الصاع ما يسع ألفا وأربعين درهماً من ماش، أو عدس وقدره بعضهم بقدحين وثلثي قدح بالمصري. ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به وهذا في السعة أما في الشدة فدفع العين أفضل. والوجوب بطلوع فجر يوم الفطر فمن مات قبله ولد، أو أسلم بعده لا تجب عليه ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر، وصح قدمه على يوم الفطر، أو أخره بشرط دخول رمضان في صورة التقديم، وصحح جواز مطلقاً وجاز دفع كل شخص فطرته إلى مسكين واحداً ومساكين على المذهب، التقديم كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد، ولو دفع صدقة فطره غلى زوجة عبده جاز.
والأفضل في صرفها الإخوة الفقراء والأخوات، ثم إلى أولاد إخوته وأخواته المسلمين، ثم إلى أعمامه الفقراء، ثم إلى أخواله وخالاته وسائر ذوي أرحامه الفقراء، ثم إلى جيرانه، ثم إلى أهل سكته، ثم إلى أهل مصره، ويندب إغناء الفقير في يومه عن مسألة الناس للأمر به، فإن أراد المتصدق أن يدفع صدقة فطره من قيمة الزبيب فليدفع عشرة قروش ونصف قرش احتياطاً نظراً لكون قيمة كل أقة منه الآن بأربعة قروش، وإن أراد أن يدفعها من قيمة التمر فليدفع سبعة قروش وعشرة أنصاف فضة احتياطاً، نظراً لكون قيمة كل رطل منه أربعين نصفاً ،فضة، وإن أراد أن يدفع من قيمة الشعير فليدفع تسعين نصفاً فضة احتياطاً نظراً لكون قيمة كل أردب منه خمسة وسبعين قرشاً، وإن أراد أن يدفع من قيمة البر فليدفع سبعين نصفاً فضة احتياطاً نظراً لكون قيمة كل أردب منه مائة وعشرين قرشاً، وقد علمت أن الواجب من الزبيب والتمر والشعير صاغ كامل يبلغ بالكيل المصري قدحين وثلثي قدح وبالوزن ألفاً وأربعين درهماً، وأن الواجب من البر نصف صاغ يبلغ بالكيل المصري قدحاً وثلث قدح وبالوزن خمسمائة درهم وعشرين درهما، فإن كانت قيمة هذه الأنواع أكثر مما عين بهذا، أو أقل يعتبر كـل بحسابه، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر