مُطَلَّقَةُ الأَمَةِ: هَلْ يَلْزَمُهَا المُقَامُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا؟

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا طلق الرجل زوجته الأمة، فهل يلزمها المقام في بيت زوجها إلى انقضاء عدتها، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يلزمها كما في حال النكاح ؛ لأن الخدمة حق المولى، فلا يجوز إبطاله إلا إذا بوّأها منزلاً، فحينئذ لا تخرج، وله الرجوع، وإذا بوأها منزلاً في النكاح، ثم طلقت، فللزوج منعها من الخروج حتى يطلبها المولى، وأما الصغيرة والمجنونة ؛ فلا يتعلق بهما شيء من أحكام التكليف، ولكن للزوج أن يمنع المجنونة من الخروج تحصيناً لمائه، ويمنع الصغيرة إذا كانت مطلقة رجعياً، كما في البدائع»، و«المعراج».
وفي شرح النقاية: المراهقة كالبالغة في المنع من الخروج، وأما الكتابية لا تخرج إلا بإذن الزوج بخلاف المسلمة، فإنها لا تخرج ولو أذن لها، كما في الظهيريَّة»، الكل من البحر».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر