السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ إِلَى آخَرَ فَرْدَةَ قُمَاشٍ مِصْرِيِّ، وَفِي دَاخِلِهَا أَرْبَعُونَ قِرْشا لِبيعَ الْقُمَاشَ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهِ، وَبِالْأَرْبَعِينَ قَرْشًا ثِيَابًا مَعْلُومَةٌ لَهُمَا وَيُرْسَلْهَا إِلَى مِصْرَ، فَبَاعَ غَالِبَ الْقُمَاشِ، وَبَقِيَ عِنْدَهُ الْقَلِيلُ، وَمَاتَ عَن غَيْرِ تَجْهِيلِ، بَلْ بَيَّنَ لِلْوَرَثَةِ غَايَةَ التَّبيينِ، وَالْعَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَنْ يَبِيعَ تَارَةٌ بِثَمَنٍ مُعَجِّلٍ، وَتَارَةً بِشَمَن مُؤَجَّلٍ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ جَمِيعِ التُّجَارِ، فَهَلْ لِوَرَثَةُ الْمَيِّتِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِينَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَمْ لَا؟
وَهَلْ إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الاسْتِيفَاءِ مِنْهُمْ يَضْمَنُونَ الثَّمَنَ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، لَهُمْ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِينَ بِالثَّمَنِ الَّذِي تَقَرَّرَ بِمُبَاشَرَةِ الْمَيِّتِ فِي ذِمَمِهِمْ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ الْمَشْرُوحِ عَائِدَةُ إِلَى الْوَكِيلِ، فَتُورَثُ عَنْهُ.
وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَوِيَ عَلَيْهِمْ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.