السؤال
سئل: في رجل مع والده في معيشة واحدة وفي عائلة أبيه، ثم تزوج الابن امرأة ودفع لها بعض مقدم الصداق وبعد دخوله له بها بمدة مات عنها وعن زوجة غيرها وعن والده، ولم يترك تركة فأرادت تلك الزوجة مطالبة والده بباقي صداقها، فهل لا تجاب لذلك ولا يلزم الأب بدين ابنه إذا لم يتكفل به.
الإجابة
أجاب: لا مطالبة على الأب بصداق زوجة ابنه بدون كفالة به، والله تعالى أعلم.