تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: في رجل له حائط مائل إلى دار جاره، فطالبه مالكها أو ساكنها بالإجارة ،ونحوها ، وأشهد عليه وأجل له؛ فهل صح طلبه وتأجيله أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم صح طلبه وتأجيله، ويصح إبراؤه من الجناية، فلا يضمن ما تلف بوقوعه قبل مضي الأجل، فإن وقع بعد التأجيل، ضمن ما تلف بوقوعه، «عمادية»، وإن مال إلى الطريق، فأجله القاضي أو من طلب نقضه لا يصح التأجيل ، فلا يبرأ؛ لأنه حق العامة وتصرف القاضي في حق العامة نافذ فيما ينفعهم لا فيما يضرهم ، كما في الذخيرة»، بخلاف تأجيل من في الدار، ولو مال بعضه للطريق وبعضه لدار جاره، فأي طلب صح الطلب؛ لأنه إذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل كما في «الظهيرية»، نقله في الدر المنتقى» و «الدر المختار ».