السؤال
سئل: في امرأة تملك مصاغا ولها بنت أرادت أن تزوجها لرجل فأشهدت بينه بأن ما تدفعه لها من المصاغ عارية لتتزين به فقط لا على سبيل التمليك، فهل إذا ماتت بعد عن زوجها وأولادها وأمها يكون للأم أخذ ما دفعته لبنتها عارية ولا يكون تركة عنها إذا ثبت ما ذكر بالبيئة الشرعية لا سيما وأن البنت أقرت في حال حياتها بأن المصاغ المذكور لأمها دون الفرش والنحاس.
الإجابة
أجاب: إذا أثبتت الأم المذكورة أن ذلك المصاغ ملكها، وأن ابنتها حال صحتها أقرت بأنه مملوك لأمها يكون للام خاصة ولا يقسم بين ورثة البنت كباقي متروكاتها، والله تعالى أعلم.