تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل مات عن زوجة وبنتين وأبوين، فكيف تقسم بينهم؟
الإجابة
أَجَابَ: أصل مسألتهم من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، للمرأة الثمن ،ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ، وللأبوين السدسان ثمانية، لكل واحد أربعة، وهذه تسمى بالمنبرية؛ لأن عليا رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على منبر الكوفة يخطب.
ولا تعول الأربعة وعشرون إلا لسبعة وعشرين فقط؛ ولهذا تلقب أيضاً بالبخيلة؛ لقلة عولها.
وكذا من مات عن بنتي ابن وجد وجدة وزوجة، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول السبعة وعشرين.
وكذا من مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأم وجد، وكذا من مات عن زوجة وبنتين وأب وجدة أم أم.
هذه مسائل الرد:
وهي. على أربعة أقسام: إما أن يكون فيها من يرد عليهم صنفاً واحداً، أو أكثر، وعلى كل من التقديرين إما أن يكون في المسألة من لا يرد عليه؛ كأحد الزوجين، أو لا.
فمثال ما إذا كان من يرد عليه صنفاً واحداً، ولم يكن معهم من لا يرد عليه: كما إذا مات عن بنات فقط ، أو أخوات فقط، أو جدات فقط، فتقسم المسألة من عدد رؤوسهم بالغاً ما بلغ؛ لأن جميع المال لهذا الجنس بالفرض والرد، ورؤوسهم متماثلة، فلا يكون لأحدهم مزية على الآخر، فإذا مات عن بنتين أو أختين أو جدتين، فالمسألة من اثنين ، فأعط كل واحدة منهما نصف التركة فرضاً وردا ، وإذا كن ثلاثة فمن ثلاثة وهكذا، فمسألتهم على عدد رؤوسهم.