تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل مات عن ابني بنت عمة لأب، وعن بنتي ابن عمة لأب، هما أيضاً بنتا بنت عم لأب، وعن بنتي بنت خالة لأب، وعن ابني ابن خالة لأب، هما أيضاً ابنا بنت خال لأب، وترك تركة، فكيف تقسم بينهم شرعاً؟
الإجابة
أَجَابَ: أصل مسألتهم عند الإمام محمد من ثلاثة، وتصح من ستة وثلاثين، فلابني بنت العمة لأب ستة لكل واحدة منهما ثلاثة، ولبنتي ابن العمة لأب اللتان هما بنتا بنت عم ثمانية عشر ، لكل واحدة منهما تسعة، لبنتي بنت الخالة لأب اثنان، لكل واحدة منهما ،واحد ولابني ابن الخالة لأب اللذين هما ابنا بنت خال لأب عشرة ، لكل واحد منهما خمسة، فصورة ذلك عند محمد من:
عمة لأب عمة لأب عم لأب خالة لأب خالة لأب خال لأب
بنت
ابن
بنت
بنت
ابن
بنت
ابني
بنتي
بنتي
ابني
بيان ذلك وإيضاحه: أصل المسألة عند محمد من ثلاثة ثلثاها وهو اثنان لقرابة الأب، وثلثها وهو واحد لقرابة الأم، وتصح من ستة وثلاثين، فنظرنا إلى البطن الأول الذي وقع الاختلاف فيه مع اعتبار عدد الفروع فيه، مع بقاء صفة الذكورة والأنوثة فيه، فأعطينا لفريق الأب فيه الثلثين، وهما اثنان من أصل المسألة كما ذكرناه، وحسبنا العم لأب فيه عمين بعدد فرعيه في البطن الأخير؛ لأنه مات عن بنتي بنت كما هو مصور، والعمان كأربع عمات، وحسبنا كل واحدة من العمتين لأب عمتين بعدد فروعهما في البطن الأخير؛ لأنهما يأخذان العدد من الفروع، فالمجموع حينئذ من فريق الأب ثمانية، ثم اختصرنا الرؤوس، فجعلنا العم الذي هو كأربع عمات عما واحداً، والأربع الباقية علماً واحداً، وكان لهم اثنان من أصل المسألة، فأعطينا العم واحداً،
والعمتين اللتين جعلناهما كعم واحد واحداً.
ثم أعطينا لفريق الأم الثلث، وهو واحد من أصل المسألة، فحسبنا الخال لأب فيه كخالين بعدد فرعيه في البطن الأخير؛ لأنه مات عن ابني بنته، والخالان كأربع خالات وحسبنا كل واحدة من الخالتين لأب كخالتين بعد فروعهما في البطن الأخير، فالمجموع حينئذ من فريق الأم ثمانية، ثم اختصرنا الرؤوس فيه؛ بأن جعلنا الذي هو بمنزلة أربع خالات خالاً واحداً، والأربع الباقية بمنزلة خال آخر ، والثلث الذي هو واحد لا يستقيم قسمته عليهما، فضربنا عددهما وهو اثنان بالاختصار في أصل المسألة، وهو الثلاثة، فصار الخارج ستة.
فكان لفريق الأب اثنان من أصل المسألة، فضربناهما في جزء السهم وهو اثنان، فصار أربعة وهي ثلثا الستة، فدفعنا اثنين إلى العم لأب، وجعلناه مثل طائفة، ودفعنا نصيبه إلى آخر فروعه؛ أي: إلى بنتي بنته في البطن الثالث، لكل واحدة ،واحد ودفعنا اثنين من الأربعة إلى العمتين لأب، وجعلناهما مثل طائفة، ثم نظرنا إلى أسفل العمتين في البطن الثاني، فوجدنا ابناً بمنزلة ابنين بعدد فرعيه في البطن الأخير، وهو الثالث وبنتاً بمنزلة بنتين بعدد فرعيها في البطن الثالث، ثم اختصرنا فجعلنا البنتين بمنزلة ابن، فصار المجموع ثلاثة في البطن الثاني، وكان نصيب العمتين اثنين من الأربعة، فلا ينقسم على الثلاثة، وبين الاثنين والثلاثة مباينة، فتركنا الثلاثة بحالها.
ثم أعطينا فريق الأم اثنين وهما ثلث الستة ودفعنا واحداً إلى الخال الذي هو بمنزلة خالين الذين هما بمنزلة أربع خالات، وواحداً إلى الخالتين اللتين هما بمنزلة أربع خالات وجعلنا الخال مثل طائفة، والخالتين مثل طائفة، ودفعنا نصيب الخال وهو واحد إلى ابني بنته في البطن الثالث فلا يستقيم عليهما، فتركنا الابنين بحالهما، ثم نظرنا إلى أسفل الخالتين في البطن الثاني، فوجدنا ابناً بمنزلة ابنين بعدد فرعيه في البطن الثالث، وينتاً بمنزلة بنتين بعدد فرعيها في البطن الثالث، وهو البطن الأخير، ثم اختصرنا، فجعلنا البنتين تقديراً بمنزلة ،ابن فالمجموع بمنزلة ثلاث بنين، وكان نصيب الخالتين واحداً من ستة، فلا يستقيم قسمته عليهم، فتركناهم بحالهم.
ثم نظرنا بين الرؤوس والرؤوس اللذين لم تنقسم سهامهم عليهم، وباين سهامهم عدد رؤوسهم، فوجدنا ثلاثة رؤوس بالاختصار في أسفل العمتين في البطن الثاني، وبين وثلاثة رؤوس بالاختصار في أسفل الخالتين في البطن الثاني، الثلاثة والثلاثة توافق، ووجدنا رأسين وهما ابنا بنت الخال في البطن الثالث ، وبين الثلاثة والاثنتين تباين فضربنا الاثنين في الثلاثة، فصار جزء السهم ستة ، ثم ضربنا الستة في أصل المسألة وهو ستة أيضاً، صارت ستة وثلاثين، ومنها تصح المسألة.
وكان لفريق الأب أربعة من أصل المسألة، وهو ستة، فضربناها في جزء السهم وهو ستة فصار لهم أربعة وعشرون وكان لبنتي بنت العم من جهة العم اثنان من الأربعة، فضربناهما في جزء السهم، وهو ستة، فصار لهما من جهة العم اثنا عشر وضربنا نصيبهما من جهة العمة وهو واحد في ستة ، صار لهما ستة من جهة العمة فصار مجموع نصيبهما ثمانية لكل واحدة تسعة كما رقمناه تحت اسمها.
وضربنا نصيب ابني بنت العمة وهو واحد من الأربعة في الستة، فصار لهما ستة ، فلكل واحد منهما ثلاثة كما هو مرقوم تحتهما، فصار المجموع أربعة وعشرين لفريق الأب كما ذكرناه.
وقد كان لفريق الأم اثنان من ستة ، فضربناهما في جزء السهم، وهو ستة، فحصل لهم اثنا عشر، وكان لابني بنت الخال من جهة الخال واحد من الاثنين، فضربناه في جزء السهم، وهو ستة فصار لهما ستة، وكان لهما من جهة الخالة ولبنتي بنت الخالة الأخرى واحد من اثنين، فضربناه في ستة، صار ستة، فأعطينا ابني ابن الخالة أربعة من الستة، فصار مجموع نصيبهما عشرة، ستة من جهة الخال وأربعة من جهة الخالة لكل واحد منهما خمسة.
وأعطينا لبنتي بنت الخالة الأخرى اثنين من الستة، لكل واحدة منهما واحد كما هو مرقوم تحتهما ، فصار مجموع حصة فريق الأم اثني عشر كما ذكرناه، وإذا ضممته للأربعة وعشرين حصص فريق الأب، صار مجموع الجميع ستة وثلاثين كما هو أصل المسألة.