تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ في امرأة ماتت عن زوج وثلاث بنات، فكيف تقسم تركتها بينهم؟
الإجابة
أَجَابَ: تقسم بينهم من أربعة للزوج الربع سهم، والباقي ثلاثة أسهم للبنات الثلاث فرضاً وردا ، لكل بنت ،سهم، فالمردود عليهن في هذه المسألة صنف واحد، ومعهم من لا يرد عليه، وهو الزوج، فأخذ فرضه من أقل مخارج الفرض، ثم قسم الباقي منه بعد فرضه، وهو ثلاثة على البنات الثلاث.