مدة الرضاع

السؤال
سئل: بإفادة من الضابطية مضمونها قد علم للضابطية طبع كتاب يقال له الصلات والعوائد ونشر بالبلدة لبيعه للعامة، وحيث لم،فهم إن كان الكتاب المحكي عنه مخللا للديانة والآداب ونظام الدولة أم لا لزم ترقيه لحضرتكم نؤمل ورود الإفادة عما يتراءى في ذلك للمعلومية.
الإجابة

أجاب: مدة الرضاع حولان ونصف عند الإمام وحولان فقط عندهما وهو الأصح، وعليه الفتوى ولا يباح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح، كما صرحوا به وذكر القهستاني عن المحيط لو استغنى في حولين حل الإرضاع بعدهما إلى نصف ولا تأثم عند العامة ونقل أيضاً قبله عن إجارة القاعدي أنه واجب إلى الاستغناء ومستحب إلى حولين وجائز إلى حولين ونصف اهـ، ذلك يعلم حرمة الإرضاع بعد حولين ونصف، حيث لا ضرورة والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر