السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وعن أبيه وأمه لا عن تركة وزوجته تريد أخذ مؤخر صداقها من أمه، فهل إذا لم تلتزم الأم المذكورة به لا يلزمها المؤخر المذكور، حيث لا وجه للإلزام.
الإجابة
أجاب: مؤخر الصداق دين يوفي من تركة الزوج بعد موته إن كانت له تركة، وإلا فلا يلزم به أحد بدون كفالة شرعية والله تعالى أعلم.