السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لآخر: لك عليَّ مئة ودرهم، فهل يلزمه مئة درهم ودرهم، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يلزمه مئة درهم ودرهم؛ لوقوع درهم تفسيراً للمئة المبهمة، وكذا الحكم في كل ما يكال ويوزن؛ بأن قال: لك عليَّ مئة وصاع تمراً؛ لزمه كلها تمراً، أو قال له: لك عليَّ مئة ورطل سمناً؛ لزمه كلها سمناً؛ لوقوعه بياناً فيما يكثر استعماله مما يثبت في الذمة؛ لأن المكيلات والموزونات تثبت ديناً في الذمة بالسَّلَم، والقرض، والثمن، بخلاف نحو الحيوان، والثياب، فلم تصلح ثمناً أصلاً، كما هو صريح المتون والشروح.