السؤال
سئل: في رجل اشترى قطعة أرض أصلها دار من مالكها بقدر معلوم من الدراهم وصرة فيها دارهم مجهولة استهلكت في المجلس ووضع المشتري يده عليها، ثم بعد ذلك أراد الجار بعد علمه بالبيع المذكور أخذ الأرض المذكورة بالشفعة والحال أنه لم يعلم مقدار ما في الصرة من الدراهم، فهل والحال هذه لا يجاب لذلك، ولا شفعة له.
الإجابة
أجاب: من شروط الأخذ بالشفعة العلم بمقدار الثمن فليس للجار المبيع بالشفعة
إذا جهل الثمن كلا، أو بعضا والله تعالى أعلم.