السؤال
سئل: في رجل اشترى داراً صغيرة من مالكها بثمن معلوم من الدراهم ووضع المشتري يده عليها وسكنها وبجوار الدار المذكورة دار وقف أهلي على جماعة فأراد أحد الجماعة المذكورين أن يأخذ الدار المبيعة بالشفعة فهل والحال هذه لا شفعة للرجل المذكور، حيث كانت الدار المذكورة التي هو شريك فيها وقفا أهليا عليه وعلى شركائه، وإذا حكم نائب بلدهم بصحة الشفعة للرجل المذكور لا ينفذ قضاؤه.
الإجابة
أجاب: لا شفعة في الوقف، ولا به والله تعالى أعلم.