كفالة شخص لآخر بدين على غريم غائب

السؤال
سُئِلَ: في رجل كفل لآخر بما ذاب له على غريمه، فغاب الغريم، فبرهن الطالب على الكفيل بغيبة الغريم بأن له على الغريم كذا، فهل يقبل برهانه بذلك بغيبته، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يقبل برهانه حتى يحضر الغائب فيقضى عليه، فيلزمه تبعاً للغريم؛ لأن معنى ما ذاب ما وجب وهذا ماض أريد به المستقبل، ما: وشرط وجوب المال على الكفيل القضاء بالمال على الأصيل، وهو لم يوجد؛ لكونه غائباً، وكذا إذا كفل له ما قضي له على فلان، أو بما لزمه له، كما في «الهداية»، و«الدرر » .
وقد ذكرنا ما إذا قال له: أنا كفيل عن فلان بما لك عليه، فإن معناه: بما ثبت لك عليه فراجعه.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر