السؤال
سئل: في رجل كفل آخر بدين عليه شرعي لجهة الميري بأمره وإذنه له بذلك فهل إذا دفع الكفيل الدين المذكور من ماله يكون له الرجوع على المدين به، حيث كفله وضمته بالدين المذكور بإذنه.
الإجابة
أجاب: إذا تحقق بالوجه الشرعي أن الرجل المذكور كفل المدن فيما عليه من الدين الشرعي بأمره وأنه دفع ذلك الدين للمكفول له يكون به الرجوع على المكفول بذلك، وإلا فلا والله تعالى أعلم.