السؤال
سئل: في رجل خطب لابنه البالغ بنتاً بكراً من وليها بصداق معلوم والتزم الأب لولي البكر بجميع الصداق من ماله عند العقد بالمجلس وقبل الأب النكاح لابنه بعد أن دفع بعض المعجل من ماله لولي الزوجة ودخل بها الابن المذكور، فهل إذا ثبت ذلك بالبيئة الشرعية يكون للزوجة مطالبة الأب بما بقي من المعجل حيث التزم بجميع الصداق وفله.
الإجابة
أجاب: للزوجة مطالبة أبي الزوج بمهرها إذا ثبتت كفالته لها به، والله تعالى أعلم.