الإجابة
أَجَابَ: لا يعتق ما لم ينو من النسب، أو يصرح بالقيد بأن يقول: هذا أخي لأبي وأمي، فإذا قال له: يا ابني، أو يا أخي، أو يا أختي، أو يا أبي ؛ لا يعتق، وكذا إذا قال له: لا سلطان لي عليك؛ لا يعتق كما هو صريح «المنح»، و«الدر»، وغيرهما.