السؤال
سُئِلَ: في رجلين مكلفين سرقا مالاً من حرز مثله، وغاب أحدهما، وشهد عدلان على سرقتهما، وكان المال المسروق أكثر من نصابين، وهو هالك، أو مستهلك، وطلب صاحب المال القطع، فهل تقطع يد الحاضر، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تقطع يد الحاضر بحضور صاحب المال، ولا يضمن، وإن ضمنه لا تقطع، وإن كان المال موجوداً يرد إلى مالكه، وتقطع يد السارق الحاضر بحضور مالك المال، ولا يتوقف القطع على حضور السارق الغائب قال في «المنح: لأن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب، فيبقى معدوماً، والعدم لا يورث الشبهة.