السؤال
سُئِلَ: في رجل قطع يد آخر عمداً ثم قتله عمداً، فماذا يجب عليه ؟
الإجابة
أَجَابَ: إن برئت يده قبل قتله؛ فتقطع يد الجاني، ثم يقتل قصاصاً، وكذا إن لم تبرأ يده قبل قتله عند الإمام، وعندهما يقتل ولا تقطع يده، فيدخل جزاء القطع في جزاء القتل، صرح به في الدرر».
وفي «الهداية»: وإن كان قطع يده عمداً ثم قتله عمداً قبل أن تبرأ يده؛ فإن شاء الإمام قال: اقطعوه ثم اقتلوه، وإن شاء قال: اقتلوه، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا: لا يقتل ولا تقطع ، انتهى.