قطع الرجل عمداً والقصاص

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا ضرب رجل مكلف آخر فقطع رجله من المفصل عمداً، فهل يجب فيه القصاص، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يجب فيه القصاص، وحقه متعين في القصاص، فلا يخير بينه وبين أخذ الدية عندنا؛ لما تقرر أن موجب العمد القود عيناً، فإن عفا؛ فلا شيء له، وإن اصطلحا على الدية أو أكثر أو أقل؛ صح، وتجب عليه في ماله لا على عاقلته؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد، لا في النفس ولا في الأطراف.
وأما إذا قطعها خطأ؛ فلا،قصاص وتجب ديتها على عاقلته، ومقدار دية اليد والرجل وغيرهما من الأطراف فسنذكره إن شاء الله تعالى

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر