السؤال
سُئِلَ: في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء مسلم ونصراني وادعى كل منهما أن الألف،له وأقام كل منهما شاهدين نصرانيين على دعواه، فهل يقضى بالألف للمسلم، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يقضى بها للمسلم، كما في «الولوالجيَّة» معللاً له بأن شهادة النصراني حجَّةٌ على مَن هو مثله، وليس بحجة على غيره، فصار كأن المسلم أقام شاهدين، ولم يُقِم النصراني، فيكون كله للمسلم، نقله في التمرتاشيَّة».