السؤال
سئل: في رجل أقرض آخر قدرا من النقد وارتهن منه مقدار من طين الزراعة وبين صنف النقد في وثيقة القرض بقوله عشرة ريالات بطاقة مثلا، وكان الريال إذ ذاك بتسعين نصفا من الأنصاف العددية، ثم تغيرت قيمة الريال بزيادة كثيرة جدا وأراد وارث المقترض أن يقضي الدين ويأخذ الطين المرهون فيه، فهل يلزمه أن يقضي عن كل ريال بطاقة مثله.
الإجابة
أجاب: لا يجبر رب الدين على أخذ قيمة دينه وقت القرض والواجب في القرض دفع مثله والله تعالى أعلم.