قسمة دار مشتركة لا تقبل الإفراز

السؤال
سئل: في دار مشتركة بين اثنين لأحدهما ربعها وللآخر ثلاثة أرباعها مشتملة وهي على ثلاثة مساكن منها ما يزيد عن الربع ومنها ما ينقص والدار لا تقبل قسمة الإفراز لأنها لو قسمت إفرازاً لا ينتفع كل من الشريكين بنصيبه فطلب صاحب الربع السكني بأحدها مع كونه زائدا عن استحقاقه ويدفع أجرة الزيادة لتداخل الحقوق وطلب صاحب الثلاثة الأرباع المهايأة بأن يسكن كل منهما في الدار بتمامها بمفرده زمنا بحسب استحقاقه، فهل يجاب لطلبه جبرا على صاحب الربع، ولا يجاب صاحب الربع، حيث دخلتها الدراهم ويجبر على الاتفاق.
الإجابة

أجاب: إذا كانت الدار المذكورة قابلة لقسمة الإفراز تقسم نفسها بطلب أحدهما، وإلا يجاب المهأياة لها، ولا يجبر على أخذ دراهم أجرة ما زاد من نصيبه عند شريكه، إن أراد أن يسكن في أزيد من نصيبه ولا على دفع أجرة ما زاد من نصيب شريكه، إن أراد أن يسكن في النقض من نصيبه، إذ يكون إجارة، ولا يجري فيها الجبر فيسكن كل في قدر نصيبه فقط، أو زمانا بقدره والمهايأة بالزمان متعينة في العبد الواحد ونحوه كالبيت الصغير، ولو اختلفا في أيها يؤمن حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما يأمر القاضي بأن يتفقا لأنه في المكان أعدل لانتفاع كل في زمان واحد، وفي الزمان أكمل للانتفاع كل بالكل فلما اختلفت الجهة فلا بد من الاتفاق، فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداء نفيا للتهمة هداية كذا في رد المحتار من القسمة والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر