أجاب: إذا كانت الدار المذكورة قابلة لقسمة الإفراز تقسم نفسها بطلب أحدهما، وإلا يجاب المهأياة لها، ولا يجبر على أخذ دراهم أجرة ما زاد من نصيبه عند شريكه، إن أراد أن يسكن في أزيد من نصيبه ولا على دفع أجرة ما زاد من نصيب شريكه، إن أراد أن يسكن في النقض من نصيبه، إذ يكون إجارة، ولا يجري فيها الجبر فيسكن كل في قدر نصيبه فقط، أو زمانا بقدره والمهايأة بالزمان متعينة في العبد الواحد ونحوه كالبيت الصغير، ولو اختلفا في أيها يؤمن حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما يأمر القاضي بأن يتفقا لأنه في المكان أعدل لانتفاع كل في زمان واحد، وفي الزمان أكمل للانتفاع كل بالكل فلما اختلفت الجهة فلا بد من الاتفاق، فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداء نفيا للتهمة هداية كذا في رد المحتار من القسمة والله تعالى أعلم.