السؤال
سئل: في دار قابلة للقسمة مشتركة بين ورثة معلومين بعضهم نصيبه وقدره تسعة عشر قيراطا وكسورا لشخص معلوم بثمن معلوم والباقي منها البنتين معلومتين إحداهما غائبة في جهة معلومة فوق مسافة القصر والأخرى حاضرة، فهل والحال هذه تقسم الدار المذكورة قسمة إفراز بوجهها الشرعي، حيث كان ينتفع كل بنصيبه بعد القسمة من جنس الانتفاع الأول وكانت الدار بأيدي الحاضرين ويقوم المشتري مقام البائع من الورثة وينصب القاضي قابضا للغائبة المذكورة، حيث لا وكيل لها.
الإجابة
أجاب: نعم تقسم الدار المذكورة قسمة إفراز بوجهها الشرعي بين البنتين والمشتري المذكورين ويقوم المشتري مقام البعض البائع من الورثة وينصب القاضي قابضا للغائبة المذكورة والحال ما ذكر بالسؤال بعد استيفاء ما يلزم شرعاً والله تعالى أعلم.