السؤال
سئل: في رجل مات عن ثلاثة بنين وترك داراً سكنوها بعده من غير قسمة حتى مات كل منهم عن ورثة ومنهم غائب في محل معلوم، فهل إذا أراد الحاضرون القسمة بغير إذن الغائب وتوكيله لا يسوغ لهم ذلك، وإذا تعدى بعض الورثة وأدخل حصة من تلك الدار في دار له لا يسوغ له ذلك ويجبر على ردها حتى تقسم.
الإجابة
أجاب: إذا برهن الورثة على موت المورث وعدد الورثة وفيهم غائب كان للقاضي أن يقسم العقار، حيث كان في أيدي الحاضرين وينصب قابض النصيب الغائب وليس لأحد الورثة أخذ شيء من العقار المشترك وإدخاله في داره الخاصة به قبل القسمة والله تعالى أعلم.