السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أخرجت الورثة واحداً منهم عن حصته من التركة على شيء معلوم دفعوه له من التركة، فهل تقسم حصته منها بين البقية على قدر ميراثهم، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تقسم حصته منها بين البقية على قدر ميراثهم، وإن أعطوه من مالهم غير الموروث؛ فتقسم حصته بين الباقين بالسوية، كما هو صريح «التنوير»، و«الدر المنتقى»، وغيرهما.