السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أوصى الرجل بثلث ماله لأمهات أولاده وللفقراء والمساكين وأمهات أولاده ثلاث؛ فكيف يقسم الثلث؟
الإجابة
أَجَابَ: يقسم الثلث عندهما من خمسة أسهم، لهن ثلاثة أسهم، لكل واحدة ،سهم وسهم للفقراء، وسهم للمساكين، كما هو صريح «التنوير» و «الملتقى».