قسمة تركة وتصرف أحد الورثة

السؤال
سئل: في رجل مات عن أربعة بنين وعن أربع بنات وعن زوجة ترك ما يورث عنه شرعا من دار ومواش وغير ذلك مما يورث فتصرف بعض الورثة ببيع بعض من المواشي بدون إذن بقية الورثة ورضاهم فهل لا ينفذ تصرفه في نصيب غيره إذا لم يجزه، ولم يرض به ويقسم جميع ما تركه الأب بين جميع ورثته بالفريضة الشرعية وماذا يخص كل وارث
الإجابة

أجاب: للزوجة الثمن فرضا والباقي يقسم بين الأولاد المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين وبيع أحدهم لشيء من التركة بدون ولاية شرعية موقوف على إجازة الباقي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر