السؤال
سُئِلَ: في امرأة أعتقت ،عبداً، ثم مات عن بنت حرة، وعن مولاته التي أعتقته، وترك تركة، فكيف تقسم؟
الإجابة
أَجَابَ: تقسم من سهمين للبنت النصف سهم، والباقي سهم لمولاته؛ لما روي أن بنت حمزة اهلا والله أعتقت عبداً ، ثم مات العبد، وترك بنته ومولاته، فجعل النبي نصف ماله لبنته، والباقي لمولاته، وهي بنت حمزة، وهذا دليل واضح على تقديم مولى العتاقة على الرد، وذوي الأرحام كعصبة النسبية.