السؤال
سئل: في رجل مات عن ابن ابنه البالغ وعن ابن ابن آخر قاصر وترك لهما قطعة أرض مملوكة له ملك رقبة، ولم يكن له وارث سواهما وللقاصر وصي شرعي يتصرف عليه وعلى ماله بالمصلحة، فهل إذا كانت الأرض المذكورة تقبل قسمة الإفراز وأراد الوصي قسمة الأرض المذكورة تقسم بينهما نصفين، حيث كانت تقبل قسمة الإفراز، وإذا أراد ابن العم المذكور الاختصاص بشيء زائد عما يخصه فيها بدون مخصص شرعي عند القسمة لا يجاب لذلك.
الإجابة
أجاب: تقسم الأرض المذكورة بين ابني الابنين نصفين، حيث لا مانع وليس لأحدهما الاختصاص بشيء زائد عن نصيبه بدون مخصص شرعي والله تعالى أعلم.