السؤال
سئل: في رجل مات عن ثلاثة بنين وترك ما يورث عنه شرعاً من دار ومواش وغير ذلك واستمروا مع بعضهم من غير قسمة للتركة حتى نمت التركة وزادت بسبب كسبهم وسعيهم بالزراعة وغيرها وغاب أحدهم عن البلد وأذن لإخوته بالعمل والصرف في نصيبه وبعد رجوعه من غيبته يحاسبهم على ما صرفوه في نصيبه ويأخذ ما يخصه في التركة مع نمائه بالوجه الشرعي، فهل والحال هذه يجاب لذلك وليس من لإخوته منعه من المحاسبة وقسمة التركة فيما يقبل القسمة أيضا إذا ثبت ما ذكر.
الإجابة
أجاب: ليس لإخوته الامتناع عن استيلائه على نصيبه من المال المشترك بينهم المتحصل بكسب الجميع، أو يعمل بعضهم في المال المشترك بإذن الغائب المذكور وقسمته بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.