قسمة بيت كبير مشترك

السؤال
سئل: في بيت كبير مشترك بين جماعة أراد واحد منهم يستحق تسعة قراريط وثلثا قسمة ذلك المكان ليستقل بنصيبه وينفرد به عن الباقين فهل يكون له ذلك، حيث كان المكان قابلا للقسمة شرعاً وليس لأحد معارضته في ذلك ومنعه بدون وجه شرعي، وإذا كان في بقية المستحقين قصر وعليهم وصي شرعي لا يكون له المنع عن قسمته المكان المذكور ويجبر على ذلك شرعاً.
الإجابة

أجاب: إذا كان المكان المذكور قابلا لقسمة الإفراز بأن ينتفع كل بنصيبه بعد القسمة من جنس الانتفاع الأول وطلب أحد الشركاء قسمته وأخذ نصيبه منه يجاب لذلك ويجبر الممتنع عليها، ولا يمنع من ذلك والحال هذه كون بعض الشركاء قاصرا له وصي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر