السؤال
سئل: في وكالة وحوانيت مملوكة لرجلين لأحدهما الثلثان ولآخر الثلث أراد أحدهما قسمة ما ذكر فهل يجاب طالب القسمة في الوكالة، حيث كانت تمكن قسمتها، ولا يجاب في الحوانيت، حيث لم تمكن قسمتها بالإفراز ويتهايان فيها، وإذا وكل أحدهما وكيلا في مخاصمة شريكة والتداعي معه، وكان بالغاً رشيداً ممن يحسن الدعوى وأبى شريكه يجاب لذلك وليس له توكيله بدون رضاه.
الإجابة
أجاب: يقسم العقار المشترك إذا كان قابلا للقسمة بطلب ذي الكثير ويعتبر قبول القسمة في الحوانيت المذكورة بالنظر لمجموعها لا لكل واحد على حدة لأنها من جنس واحد فهي كالبيوت من دار واحدة قال في الواقعات التوكيل من غير رضا الخصم والموكل صحيح مقيم لا يصح وعندهما يصح والفقيه أبو الليث كان يفتي بقولهما قال شمس الأئمة الحلواني في أدب القاضي المفتي مخير في هذه المسألة، إن شاء أفتى بقول أبي حنيفة وإن شاء أفتى بقولهما قال رحمه الله تعالى ونحن نفتي أن الرأي إلى القاضي اهـ معزيا للخلاصة والله تعالى أعلم.