السؤال
سُئِلَ في رجل له أرض، وعقار، فأوقف نصف الأرض، والعقار، وأراد القسمة، فهل يقاسم القاضي مع الواقف، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يقاسم القاضي مع الواقف، وبعد موته يقاسم القاضي مع ورثته، فيفرز القاضي الوقف من الملك، وليس للواقف أن يقاسم نفسه، وإذا أمر القاضي رجلاً بالقسمة معه، فاقتسما؛ يجوز ذلك.