السؤال
سئل: في بيت صغير غير قابل للقسمة مشترك بين رجل وامرأة أجنبية للرجل ثلاثة أرباعه وللمرأة ربعه، فهل إذا طلب من له ثلاثة أرباعه قسمته بالمهايأة يجاب لذلك شرعاً ويقسم على قدر نصيب كل منهما.
الإجابة
أجاب: حيث كان البيت المذكور غير قابل للقسمة يكون لكل من شريكيه طلب المهايأة فيه كل بقدر نصيبه ويجبر الآبي عليها والله تعالى أعلم.