السؤال
سُئِلَ: فِي أَخَوَيْنِ نَشَآ فِي الْأَعْمَالِ سَوَاءٌ، وَحَصَّلَا بِكَسْبِهِمَا شَيْئًا، فَانْتَشَأَ لِلْكَبِيرِ مِنْهُمَا وَلَدٌ، فَأَخَذَ فِي الْعَمَلِ مَعَ عَمِّهِ وَأَرَاحَ وَالِدَهُ مُدَّةَ سِنِينَ، وَأَخَذَ وَالِدُهُ يَشْتَغِلُ فِي مَصَالِحِ الْقَرْيَةِ شَيْخًا، وَيَتَصَرَّفُ التَّصَرُّفَ التَّدْبِيرِيَّ لَا الْعَمَلِيَّ، وَالْآنَ يُرِيدُ أَنْ يُقَسمَ الْمَالَ الْمُحَصَّلَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَيَجْعَلُ لَهُ وَلِوَلَدِهِ الثّلُثَيْنِ وَلِأَخِيهِ الثَّلُثَ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَيُقَسَّمُ أَنْصَافًا، وَيُعَدُّ الابن مُعِينًا لِوَالِدِهِ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيُقَسَّمُ أَنْصَافًا بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ وَلَا يُسْهَم لِلْوَلَدِ الْمُعِينِ لأَبِيهِ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.