السؤال
سئل: في بيت مشترك بين اثنين لأحدهما فيه السدس وللآخر فيه الباقي، فهل إذا كان البيت كبيرا تمكن قسمة إفراز ويمكن انتفاع كل بنصيبه بعد القسمة وطلب أحدهما القسمة بالمهايأة بالزمان بأن يسكن في جميع المكان على قدر ما يخصه من الأشهر يجاب لذلك أولا يجاب، وإذا طلب الإفراز، وكان ينتفع بنصيبه بعد القسمة من جنس الانتفاع الأول يجيبه القاضي لذلك ويجبر الممتنع.
الإجابة
أجاب: يقسم المال المشترك بطلب أحد الشركاء، إن انتفع كل بحصته بعد القسمة من جنس الانتفاع الأول ويجاب طالب المهايأة بالزمان أو المكان، إن لم تطلب قسمة الإفراز فيما يقبلها والله تعالى أعلم.