قسمة العقار المشترك

السؤال
سئل: في رجلين يملكان وكالة وربعا ستة حوانيت لأحدهما فيها خمسة عشر قيراطا ونصف وللآخر الثمانية قراريط ونصف الباقية وطلب صاحب الخمسة عشر قيراطا ونصف القسمة فيما ذكر بالإفراز، فهل يجاب لذلك، حيث كان قابلا للقسمة أولا.
الإجابة

أجاب: يقسم العقار المشترك القابل للقسمة بطلب ذي الكثير والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر