قسمة العروض المشتركة

السؤال
سُئِلَ: في عروض من جنس واحدة مشتركة بين رجلين طلب أحدهما قسمتها، فهل تقسم بطلبه أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، تقسم بطلبه، وإن كان من جنسين، وأراد أحدهما قسمة بعضها في بعض، فلا يجبر القاضي الآخر؛ لوقوعها معاوضة لا تمييزاً، فتعتمد الرضا دون جبر القاضي ؛ كما في المنح»، و الدر المختار»، و«الملتقى». وفي «الدرر»: لا يقسم الجنسين بإدخال بعضه في بعض ؛ بأن أعطى أحد المتقاسمين بعيراً، والآخر شاتين مثلاً جاعلاً بعض هذا في مقابلة ذاك ؛ إذ لا اختلاط بين الجنسين، فلا تقع القسمة تمييزاً، بل معاوضة، فتعتمد الرضا دون الجبر ؛ لأن ولاية الجبر للقاضي تثبت بمعنى التمييز دون المعاوضة.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر