السؤال
سئل: في مكانين مجاورين لبعضهما يتوصل من كل منهما إلى الآخر من الأعلى والأسفل موروثين لجماعة بعضهم قاصر وبعضهم بالغ وعلى القصر وصي من قبل القاضي فأراد بعض البالغين قسمة المكانين بينهم وبين القصر من الوصي ذلك ليختص كل بنصيبه، فهل يكون للوصي مقاسمة البلغ وجمع نصيب محاجيره القصر في جهة معينة من المكانين خصوصا إذا تعينت المصلحة في ذلك، وإذا امتنع بعض البلغ عن القسمة يجبر عليها، حيث لا ضرر فيها؟
الإجابة
أجاب: إذا كان الورثة صغار وكبار، أو كلهم حضور تجوز قسمة الوصي ويأخذ خصص الصغار جملة واحدة، كما في أدب الأوصياء وصرحوا بالجبر على القسمة بطلب ذي الكثير وبأن كل دار تقسم على حدة عند أبي حنيفة مطلقا. وعند صاحبيه يكون الرأي للقاضي إذا كانت الدور في مصر واحد، وإن كانت في مصرين فكل على حدة والله تعالى أعلم.