قسمة الإفراز والمهايأة

السؤال
سئل: في ثلاثة بيوت مشتركة بين شخصين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث كل منهما قابل للقسمة إفراز وكل من الشريكين ينتفع بحصته بعد القسمة المذكورة كانتفاعه الأول، فهل إذا أراد مالك الثلثين قسمتها قسمة إفراز وأراد مالك الثلث قسمتها مهايأة يجاب مالك الثلثين ويجبر مالك الثلث على القسمة إذا امتنع من ذلك.
الإجابة

أجاب: إذا كان العقار المذكور قابلا لقسمة الإفراز بحيث ينتفع كل من الشريكين بنصيبه بعد القسمة من جنس الانتفاع الأول، كما هو مذكور يجاب طالبها لها ويجبر الممتنع عليها، حيث لا مانع دون طالب المهايأة والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر