السؤال
سئل: في دار مشتركة بين اثنين أحدهما يملك فيها أحدا وعشرين قيراطا والثاني يملك ثلاثة قراريط فأراد صاحب الدار الأقل أن يقسما الدار المذكورة قسمة إفراز والحال أنها لا تقبل القسمة، ولا ينتفع كل بنصيبه بعد القسمة من جنس الانتفاع الأول وامتنع صاحب الأكثر منها، فهل والحال هذه لا يجبر الأبي عليها، حيث لم تكن الدار المذكورة تقبل القسمة قسمة إفراز ويكون له قسمتها مهايأة.
الإجابة
أجاب: نعم لا يجبر الأبي على قسمة الإفراز في غير القابل للقسمة، وله المهايأة والحال ما ذكر والله تعالى أعلم.