قسمة الأموال بين الأولاد في حياة الأب

السؤال
سئل: في رجل له خمس بنين وابنتان الجميع معه في معيشة واحدة وبيده أموال من دور ومواش ونوارج وسواق وغير ذلك ويريد قسمة ما له في حال حياته وصحته وسلامته بين أولاده لأجل عدم المنازعة بعد موته، فهل يجاب لذلك ويكون له قسمته بالسوية بينهم وإذا أراد أكبر البنين منعه منها متعللا بأن المال من كسبه والحال أنه لا مال له خاص ومميز وحده عن مال أبيه لا يجاب لذلك، ولا عبرة بتعلله ويكون الأولاد لأبيهم، حيث كانوا معه في المعيشة، ولا يكون لأحدهم اكتساب جميع الاختصاص بشيء من مال أبيه بدون مخصص شرعي.
الإجابة

أجاب: إذا كان الولد في معيشة أبيه وعائلته ومعينا له في الكسب يكون جميع ما تحصل لأبيه وليس لابنه شيء من ذلك بدون وجه شرعي وللمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء، حيث كان مكلفا غير محجور عليه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر